أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة ويكون استحقاقه عندئذٍ للتعويض بدءاً من تاريخ مباشرته. ثانياً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين بصك ينص على مدة تجاوز العام يستحق التعويض العائلي من تاريخ مباشرت...
أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة ويكون استحقاقه عندئذٍ للتعويض بدءاً من تاريخ مباشرته. ثانياً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين بصك ينص على مدة تجاوز العام يستحق التعويض العائلي من تاريخ مباشرته.