• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة

أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة ويكون استحقاقه عندئذٍ للتعويض بدءاً من تاريخ مباشرته. ثانياً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين بصك ينص على مدة تجاوز العام يستحق التعويض العائلي من تاريخ مباشرت...

نص الاجتهاد

أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة ويكون استحقاقه عندئذٍ للتعويض بدءاً من تاريخ مباشرته. ثانياً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين بصك ينص على مدة تجاوز العام يستحق التعويض العائلي من تاريخ مباشرته.