• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصكوك والاتفاقات المنشئة أو الناقلة للحقوق العينية لا تنفذ إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ولا يغني عن ذلك رد دعوى إبطال البيع

العقد أو الصك المنشئ أو الناقل لحق عيني لا يكتسب النفاذ العيني إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ولا تقوم الأحكام الرافضة لدعوى إبطال البيع مقام هذا التسجيل ولا تُثبت وحدها انتقال الحق.

نص الاجتهاد

ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله لاتكون نافذة الا اعتبارا من تسجيلها في السجل العقاري وعليه فإن الحكم برد دعوى البائع بابطال عقد البيع لايكفي لاعتبار العقد نافذا المناقشة: الحكم المميز صادر غيابياً عن محكمة صلح حلب بتاريخ 23 / 12 / 1953 تحت رقم 9383 / 3674 القاضي بإلزام المدعى عليها المميزة بأن تدفع إلى المدعي المميز عليه مبلغ 413 ليرة سورية أجر مثل العقار المدعى به عن المدة الواقعة بين 8 / 8 / 1951 و13 / 4 / 1953 وذلك لاعتراف المدعى عليها المميزة بإشغال العقار المدة المدعى يها وحسب تقرير الكشف. في الموضوع:من حيث أن المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي:1 – مخالفة الحكم المميز لصراحة المادة 11 من القرار 188 تاريخ 15 / 3 / 1926.2 – مخالفة الحكم المميز للنظام العام.3 – مخالفة الحكم المميز لأحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات.4 – مخالفة الحكم المميز لأحكام المادة 90 من قانون البينات. فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن المدعي يستند في مطالبة المدعى عليها المميزة ببدل أجر مثل العقار إلى شرائه إياه منها بموجب عقد عادي مؤرخ في 25 / 11 / 1946 وإلى أنها كانت طلبت بالدعوى التي أقامتها عليه إبطال عقد البيع المذكور فردت دعواها هذه بحكم بدائي صدق استئنافاً وتمييزاً. ومن حيث أن الحكم الصادر برد دعوى المدعى عليها إبطال عقد بيعها العقار موضوع هذه الدعوى إلى المدعي لا يعني الحكم بتسجيل العقار المبيع على اسم مشتريه المدعي، لأن هذا التسجيل يتطلب صدور حكم من القضاء.ومن حيث أن المادة 11 من القرار ذي الرقم 188 نصت على أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بأحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة حتى تبين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. ومن حيث أن العقود هي جملة أسباب التسجيل بحكم القانون، إلا أن التسجيل الفعلي يتوقف على مراجعة المشتري للقضاء والحصول على حكم قطعي بالتسجيل، ولا يكفي في ذلك صدور الحكم المستند إليه في هذه الدعوى المتضمن رد دعوى المدعى عليها البائعة بطلب إبطال عقد البيع. وبالتالي لا يكفي هذا الحكم لاعتبار العقد نافذاً، وبحكم المسجل في السجل العقاري، ولا الاستناد إليه بدعوى المطالبة بأجر المثل ما لم يقم المدعي بتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري حسب الأصول. كما أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية الرابعة في حلب بإلزام المدعى عليها بأجر مثل العقار عن مدة سابقة، لا يمكن الاستناد إليه في هذه الدعوى، ولا يقوم مقام التسجيل العقاري، لأن السجل العقاري هو وحدة المثبت لحق المدعي. ومن حيث أن الحكم المميز الذي اعتمد في إثبات ملكية المدعي للحكم المشار إليه، وبحقه في المطالبة بأجر المثل مخالف للقانون يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز. هذا فضلاً عن أن القاضي لم يتعرض في حكمه إلى ما ذكره وكيل المميزة من حيث رد الدعوى البدائية والصلحية المقامتين منه عليها.لذلك، أجمع الرأي قبول التمييز موضوعاً، ونقض الحكم المميز.