• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إنشاء حق الارتفاق على الأملاك العامة متى كان متفقاً مع تخصيصها

يمكن إنشاء حق ارتفاق على المال العام إذا كان هذا الحق لا يناقض تخصيصه ولا يعيق انتفاعه العام المقرر له.

نص الاجتهاد

ان احداث حقوق ارتفاق على الأملاك العامة ممكن اذا كان هذا الارتفاق متفقا مع تخصيص هذه الأملاك .