يمكن إنشاء حق ارتفاق على المال العام إذا كان هذا الحق لا يناقض تخصيصه ولا يعيق انتفاعه العام المقرر له.
ان احداث حقوق ارتفاق على الأملاك العامة ممكن اذا كان هذا الارتفاق متفقا مع تخصيص هذه الأملاك .