• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالمطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع الناجم عن اغتصاب عقار الغير

دعوى التعويض الناشئة عن اغتصاب عقار الغير، بوصفه عملاً غير مشروع، ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع الناجم عن اغتصاب عقار الغير هو من اختصاص القضاء العادي .