دعوى التعويض الناشئة عن اغتصاب عقار الغير، بوصفه عملاً غير مشروع، ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.
ان المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع الناجم عن اغتصاب عقار الغير هو من اختصاص القضاء العادي .