الحكم المصدَّق من محكمة النقض، إذا شابه غموض، يظل قابلاً للتفسير من المحكمة التي أصدرته، لا من غيرها، لأن التصديق لا يزيل سلطة المحكمة الأصلية في إيضاح ما غمض من منطوقه أو أسبابه.
إذا صدقت محكمة النقض الحكم فأيدته أسبابا ومنطوقا وبقي فيه غموض عاد لمحكمة الاستئناف الروحية التي أصدرته أن تفسره .