• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أيدت محكمة النقض الحكم وبقي فيه غموض كان لمحكمة الاستئناف التي أصدرته تفسيره

الحكم المصدَّق من محكمة النقض، إذا شابه غموض، يظل قابلاً للتفسير من المحكمة التي أصدرته، لا من غيرها، لأن التصديق لا يزيل سلطة المحكمة الأصلية في إيضاح ما غمض من منطوقه أو أسبابه.

نص الاجتهاد

إذا صدقت محكمة النقض الحكم فأيدته أسبابا ومنطوقا وبقي فيه غموض عاد لمحكمة الاستئناف الروحية التي أصدرته أن تفسره .