التكليف الدائم بعملٍ أعلى أجرًا يرقى إلى تعديلٍ للعقد ويُنشئ حقًا بالعوض الأعلى، فلا يُعتدّ به كتكييفٍ مؤقتٍ مع حرمان العامل من أجره المناسب.
اذا اتخذ التكليف بعمل ذي اجر اعلى صفة الدوام واتضح انه بمثابة تعديل للعقد لم يطبق المرسوم 183 القاضي بصحة التكليف دون أعطاء الأجر الأعلى , وحكمت المحكمة بالأجر الأعلى .