الأولوية في قيد الحقوق العينية العقارية تكون بحسب ترتيب الورود في السجل، ولا يترتب على تسجيل حق التأمين قبلها أن يحدّ من تسجيل الحقوق العينية اللاحقة أو ينقص منها.
الحقوق العينية تسجل على العقار تباعاً بترتب ورودها دون أن ينقص بالتالي منها حق التأمين المسجل قبله