إذا انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في دعوى النفقة، شمل ذلك أيضاً الفصل في طلب منع المعارضة المتصل بها بوصفه من لوازمها.
ان المحكمة الشرعية مختصة للحكم بالنفقة ومنع المعارضة منها على حد سواء .