• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالفصل في النفقة ومنع المعارضة فيها

إذا انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في دعوى النفقة، شمل ذلك أيضاً الفصل في طلب منع المعارضة المتصل بها بوصفه من لوازمها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الشرعية مختصة للحكم بالنفقة ومنع المعارضة منها على حد سواء .