العبرة في شرعية المسكن بصلاحيته للسكنى لا بانفراد مرافقه عن الجيران، ولا ينهض مجرد كون مسكنٍ آخر أفضل مادياً سبباً لإلزام الزوج بالانتقال إليه أو بمرافقة الزوجة إليه.
ان اشتراك المرافق مع الجيران لا يؤثر في شرعية المسكن إذا كان أمثال الزوج ممن يسكنون في دار مشتركة مع جيران لا يجبر الزوج على متابعة زوجته إلى مسكن مستأجر من أهلها ولو كان أحسن من مسكنه