• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك المرافق مع الجيران لا يعيب المسكن ما دام صالحاً للسكنى ولا يلزم الزوج بمرافقة زوجته إلى مسكن مستأجر من أهلها ولو كان أفضل من مسكنه

العبرة في شرعية المسكن بصلاحيته للسكنى لا بانفراد مرافقه عن الجيران، ولا ينهض مجرد كون مسكنٍ آخر أفضل مادياً سبباً لإلزام الزوج بالانتقال إليه أو بمرافقة الزوجة إليه.

نص الاجتهاد

ان اشتراك المرافق مع الجيران لا يؤثر في شرعية المسكن إذا كان أمثال الزوج ممن يسكنون في دار مشتركة مع جيران لا يجبر الزوج على متابعة زوجته إلى مسكن مستأجر من أهلها ولو كان أحسن من مسكنه