التدبير الإصلاحي المفروض على الحدث يتقيد بسنّ الحداثة، وينقضي ببلوغ المحكوم عليه الثامنة عشرة، فلا يصح استمراره بعد ذلك.
لما كان كل تدبير اصلاحي يفرض على الحدث ينتهي ببلوغه الثامنة عشرة فانه لا يجوز استمرار توقيعه بعد ذلك .