• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان كل تدبير اصلاحي يفرض على الحدث ينتهي ببلوغه الثامنة عشرة فانه لا يجوز استمرار توقيعه بعد

التدبير الإصلاحي المفروض على الحدث يتقيد بسنّ الحداثة، وينقضي ببلوغ المحكوم عليه الثامنة عشرة، فلا يصح استمراره بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لما كان كل تدبير اصلاحي يفرض على الحدث ينتهي ببلوغه الثامنة عشرة فانه لا يجوز استمرار توقيعه بعد ذلك .