عند إدغام العقوبات، تنفذ العقوبة الأشد وحدها، وتختص المحكمة التي أصدرتها دون غيرها بالنظر في وقف تنفيذها، ولا يجوز لمحكمة أخرى أن تقرر وقف تنفيذ الحكم النافذ الصادر بالعقوبة الأشد.
إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد المناقشة: من حيث أنه ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت الأشد دون سواها عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات. وعلى ذلك فإن العقوبة الأشد هي وحدها التي تتخذ بحق المحكوم عليه وأما العقوبات الأخرى المدغومة فيها فإنها لا تنفذ. ولما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم النافذ أي الجاري تنفيذه هي التي تتولى النظر في طلب وقف نفاذه. ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قررت إدغام العقوبة التي حكمت بها بالعقوبة الأشد المقضي بها من قبل المحكمة العسكرية. فإن المحكمة العسكرية مصدرة الحكم الأشد النافذ هي وحدها المختصة بالنظر في طلب وقف تنفيذها. ولما كان قرار محكمة الجنايات المطعون فيه القاضي بوقف الحكم النافذ الصادر من المحكمة العسكرية يغدو مشوباً بالتجاوز في الولاية ومخالفة القانون فيكون بالتالي باطلاً ويتعين نقضه.