العقار الذي تتقرر صفته الشرعية لا يخضع لمهلة السنتين، ويُعتدّ بالقرار الصادر بتحويله إلى شرعي بوصفه كاشفاً للحق ذي أثر رجعي، فإذا كانت صفته غير شرعية فإن الوقف الواقع عليه يكون غير صحيح.
النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوصة في المادة 31 من القرار 186 وليس له علاقة بتصرفات الإقرار وإنما يتحدد بدخوله ضمن حدود المدن المبنية والقرار الصادر بتحويله الى شرعي له مفعول رجعي لان له اثراً كاشفاً للحق لا منشئاً له . ومتى تقرر ان النوع غير شرعي فوقفه غير صحيح .