• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد طريق الطعن في الحكم الصلحي هي بالقيمة المقدرة للمدعى به متى أمكن تقديرها، حتى ولو تعلق النزاع بحق مرور من حقوق الارتفاق

العبرة في تحديد طريق الطعن في الحكم الصلحي هي بالقيمة المقدرة للمدعى به متى أمكن تقديرها، حتى ولو تعلق النزاع بحق مرور من حقوق الارتفاق. كما أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في المنازعات الداخلة في نطاق النص الخاص يكون مبرماً غير قابل للطعن من الخصوم إلا إذا أجاز القانون ذلك على سبيل استثنائي.

نص الاجتهاد

ان حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة والحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع حوله يتحدد طريق الطعن فيه تبعا للقيمة المقدرة له المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على المطالبة بفسخ التسجيل الواقع بموجب قرار القاضي العقاري في محضر التحديد والتحرير المؤرخ في 20/6/1971 والذي قضى بنتيجة الاعتراض إلغاء حق المرور المترتب على العقار رقم 900 لمصلحة العقارين رقم 897 و 898 المنطقة العقارية كفر حايا وبإعادة هذا الارتفاق كما كان مسجلاً قبل الاعتراض على المحضر المذكور. وحيث أن قاضي أصدر بتاريخ 21/7/1973 قرار قضى فيه بفسخ ذلك التسجيل وإعادة حق الارتفاق لمصلحة العقار رقم 900 على العقارين 897 و 898 مع إلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ مائتي ليرة سورية تعويضاً للمدعى عليه اللطاعن لقاء المرور في عقاره رقم 900 الآنف الذكر. وحيث أن قاضي الصلح اعتمد في قراره هذا ما أثبته الكشف والخبراء من أنهم يصعب الوصول إلى الطريق العام من الجهة الشمالية في عقاري الجهة المدعية وأن هذا يستلزم المرور من عقار المدعى عليه ولقاء تعويض قدره مائتي ليرة. كما اعتمد ملاحظة وجود هذا الحق أثناء عمليات التحديد والتحرير في المنطقة. وحيث أن القرار الصلحي المذكور طرح أمام محكمة الاستئناف نتيجة الطعن فيه من المحكوم عليه، فأصدرت هذه بتاريخ 20/2/1974 حكمها المطعون فيه وقضت برد الاستئناف شكلاً لعلة أن ما يقبل الاستئناف من الأحكام الصلحية هي ما تعلق بمبالغ تتراوح القيمة فيها بين 300 – 3000 ليرة سورية وبدعاوي الحيازة أما ما صدر في منازعات حول حقوق الارتفاق فلا تقبل الاستئناف وإنما الطعن بطريق النقض. وحيث أن تحديد طرق الطعن في الأحكام الصلحية بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 214 لعام 970 إنما يتعين تبعاً للقمة المدعى بها بمنعزل عن ماهية الشيء المدعى به وأنه كما صح تعيين قيمة للمدعى به، توجب مراعاة النص بصدد الحكم الفاصل في النزاع. وحيث أن الاجتهاد القضائي مسترق على أن حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة والحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع قام حوله يتحدد طريق الطعن فيه للقيمة المقدرة له. وحيث أن المحكوم عليه ينبغي على الحكم الاستئنافي خطأه في رد الاستئناف شكلاً متمسكاً بأن الدعوى أقيمت بطلب فسخ تسجيل حق عقاري وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 ل ر لعام 1962 والحكم الصادر فيها يقبل الاستئناف. وحيث أنه بمعزل عن معالجة الاتجاه الذي ذهبت فيه محكمة الاستئناف بصدد تطبيق أحكام المادة الرابعة من المرسوم 214 لعام 1970 في نطاق تحديد طريق الطعن للحكم الصلحي. وسواء اعتبرت الدعوى مقامة على أساس ممارسة الحق المنصوص عنه في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 أم على أساس دعوى عادية تهدف إلى إحداث حق ارتفاق لعقار محصور مقابل تعويض. فإن الحكم الذي يصدر بهذا الشأن من لدن محكمة الاستئناف يصدر مبرماً ولا يقبل الطعن بالنقض عملاً بنص المادة 31 المذكورة بعد تعديلها الأخير بمقتضى القانون رقم 149 في 10/9/1958 وفيه (يكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة). كما لا يقبل من الخصوم أيضاً عملاً بنص المادة الخامسة من المرسوم 214 لعام 1970 والتي حصرت الطعن فيه فيما إذا انطوى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله بالنيابة العامة ولمصلحة القانون فقط. (تراجع قرارات النقض ذوات الأرقام 942/243 في 8/3/1973 – 210/194 في 2/6/1973. و59/44 في 18/2/1974). وحيث أن الأخذ بما يرتب رفض الطعن شكلاً.