لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة لمجرد انتقال الولي إلى موطنٍ آخر يتعذر معه على الحاضنة الانتقال، متى كانت مصلحة المحضون تقتضي إبقاءه لديها.
تغيير الولي موطنه الى مكان لم يجر عقد النكاح فيه ويتعذر معه على الحاضنة الانتقال معه اليه لا يسقط حقها في الحضانة اذا كانت مصلحة المحضون تقضي بابقائه لديها .