• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال الولي إلى موطن يتعذر معه على الحاضنة اللحاق به لا يسقط حضانتها إذا اقتضت مصلحة المحضون إبقاءه لديها

لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة لمجرد انتقال الولي إلى موطنٍ آخر يتعذر معه على الحاضنة الانتقال، متى كانت مصلحة المحضون تقتضي إبقاءه لديها.

نص الاجتهاد

تغيير الولي موطنه الى مكان لم يجر عقد النكاح فيه ويتعذر معه على الحاضنة الانتقال معه اليه لا يسقط حقها في الحضانة اذا كانت مصلحة المحضون تقضي بابقائه لديها .