• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المكافأة للعامل عند انتهاء الخدمة قبل استحقاق معاش الشيخوخة أو عند خروجه نهائيا من أحكام التأمين دون أن ينال المعاش

تستحق مكافأة نهاية الخدمة بوصفها تعويضاً/بدلاً للمدة السابقة للاشتراك عندما تنتهي خدمة المؤمن عليه دون أن يستحق معاش الشيخوخة، أما إذا انتفع بأحكام التأمين واستحق المعاش فلا تُصرف له المكافأة.

نص الاجتهاد

إن المكافأة تعتبر حقا للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهرا أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك. والمكافأة لا تصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التامين التي اقرها هذا القانون. هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28/6/1971 الموافقة على طلب العدول عن الاجتهاد رقم 397/1305 الصادر في 30/7/1970 المتضمن أن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال تقديمها عينا يحتاج إلى اعذار.