أولاً: إن التعويض المحدد بالقانون ذي الرقم 232 لعام 1956 الذي يؤدى مقابل شغل العقارات المبنية عندما تستملك للنفع العام لا يشمل العقارات التي تشغلها جهات إدارية. ثانياً: لا تلتزم محافظة مدينة دمشق بدفع أي تعويض إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن بسبب إخلائها المستودعات التي تشغلها في منطقة القدم واستم...
أولاً: إن التعويض المحدد بالقانون ذي الرقم 232 لعام 1956 الذي يؤدى مقابل شغل العقارات المبنية عندما تستملك للنفع العام لا يشمل العقارات التي تشغلها جهات إدارية. ثانياً: لا تلتزم محافظة مدينة دمشق بدفع أي تعويض إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن بسبب إخلائها المستودعات التي تشغلها في منطقة القدم واستملكت لتوسيع مدخل مدينة دمشق الجنوبي.