• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل حق مسيل المطر في السند لا يمنع استعماله ويجوز نقل الارتفاق إذا غدا موضعه القديم أشد إرهاقاً

الارتفاقات الناشئة عن الوضعية الطبيعية للعقار لا تتوقف على التسجيل في السند، لكن إذا أصبح موضع الارتفاق القديم أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به جاز له طلب نقله إلى مكان يحقق غرضه دون زيادة عبئه، وعلى المحكمة الموازنة بين مصالح الطرفين واعتماد الحل الأقل ضرراً.

نص الاجتهاد

إن عدم درج حق مسيل المطر في سند التمليك لا يمنع المالك من استعمال هذا الحق الناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار ولمالك العقار المرتفق به إذا كان الارتفاق مرهقاً له أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه المناقشة: لئن كان حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المعروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم درج حق مسيل ماء المطر في سند تمليك المميز عليه لا يمنعه من استعمال هذا الحق، وكان ثبت لقاضس الصلح بما له من حق تقدير الأدلة أن حق مسيل مياه المطر من العقار 454 على العقار 353 لم يتناوله البيع وأن البيع اقتصر على حق المرور من عرصة ضمن العقار 353 واستعمالها ولذا فالقرار من هاتين الناحتين في محله، إلا أنه لما كان تبين من تقرير الخبير الذي استند إليه قاضي الصلح في قراره أن عقار المدعي كان ميله سابقاً للجهة الغربية على عقار المدعى عليهما وبعد أن قام هذان بتغيير شكل عقارهما ورفعا بناءه فأصبح أعلى من عقار المدعي قاما بتحويل المجرى المعد لتصريف مياه المطر إلى الجهة الشمالية أي إلى سطح المدعي، وكان الخبير يرى لإزالة الضرر عن سطح المدعي أن يعمد المدعى عليهما لتركيب مزراب من الإسمنت المضغوط يمر فوق سطح المدعي ويصل إلى أرض الدار. وكان حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به يجوز بحكم الفقرة الثالثة من المادة 992 من القانون المدني أن يحول بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وكانت أحكام المادة 986 من القانون المذكور توجب على قاضي الصلح أن يوفق بين مصالح الفريقين والأخذ باقتراح الخبير إن كان يؤمن هذه الغاية، وكان القاضي لم يلحظ ذلك لذا كان قراره سابقاً أوانه ومستلزم النقض. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المميز.