أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 7 لعام 1972.
أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 7 لعام 1972.