• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت

أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 7 لعام 1972.

نص الاجتهاد

أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 7 لعام 1972.