يشترط شكلاً لقبول طلب تعيين المرجع أن يكون كلٌّ من الحكمين محلّ التنازع قد أصبح قطعياً، ويترتب على تخلف هذه الصفة في أحدهما عدم قبول الطلب وردّه.
يشترط لقبول طلب تعيين المرجع من الناحية الشكلية ان يحوز الحكمان الدرجة القطعية وان عدم اكتساب احد الحكمين الدرجة القطعية يستوجب رد طلب تعيين المرجع .