• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول طلب تعيين المرجع أن يكون الحكمان المطلوب الفصل بينهما قد اكتسبا الدرجة القطعية

يشترط شكلاً لقبول طلب تعيين المرجع أن يكون كلٌّ من الحكمين محلّ التنازع قد أصبح قطعياً، ويترتب على تخلف هذه الصفة في أحدهما عدم قبول الطلب وردّه.

نص الاجتهاد

يشترط لقبول طلب تعيين المرجع من الناحية الشكلية ان يحوز الحكمان الدرجة القطعية وان عدم اكتساب احد الحكمين الدرجة القطعية يستوجب رد طلب تعيين المرجع .