إذا كانت المطالبة منصبة على قيمة حصة من محصول زراعي ناشئ عن أرض تربط بين الخصوم علاقة عمل زراعي، فإن الفصل فيها ينعقد للجنة تحديد أجور العمل الزراعي بوصفها الجهة المختصة نوعياً.
ان المطالبة بقيمة حصة من العدس ناتج من ارض ترتبط الطرفين فيها علاقة عمل زراعي هي من اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي .