• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بالمطالبة بقيمة حصة العدس الناتج عن أرض تقوم بين طرفيها علاقة عمل زراعي

إذا كانت المطالبة منصبة على قيمة حصة من محصول زراعي ناشئ عن أرض تربط بين الخصوم علاقة عمل زراعي، فإن الفصل فيها ينعقد للجنة تحديد أجور العمل الزراعي بوصفها الجهة المختصة نوعياً.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بقيمة حصة من العدس ناتج من ارض ترتبط الطرفين فيها علاقة عمل زراعي هي من اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي .