لا تُفرض رسوم التزفيت إلا على العقارات المبنية أو القابلة للبناء، ويختص القضاء العادي بالفصل في المنازعة المتعلقة بعدم نشوء هذا الرسم من الأساس.
رسوم التزفيت لا تفرض إلا على العقارات المبنية او القابلة للبناء والقضاء العادي مختص بالمنازعة حول عدم ترتب الضريبة أصلا .