• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم التزفيت لا تستحق إلا على العقارات المبنية أو القابلة للبناء، ويختص القضاء العادي بالنزاع في عدم ترتبها أصلاً

لا تُفرض رسوم التزفيت إلا على العقارات المبنية أو القابلة للبناء، ويختص القضاء العادي بالفصل في المنازعة المتعلقة بعدم نشوء هذا الرسم من الأساس.

نص الاجتهاد

رسوم التزفيت لا تفرض إلا على العقارات المبنية او القابلة للبناء والقضاء العادي مختص بالمنازعة حول عدم ترتب الضريبة أصلا .