• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد أرباب العمل يحسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس وسطي أجور السنوات الثلاث الأخيرة لدى كل منهم

إذا تعدد أرباب العمل، فإن تقدير تعويض الدفعة الواحدة يكون على أساس وسطي أجور السنوات الثلاث الأخيرة لدى كل منهم، لا على أساس موحّد يجمع أجورهم جميعاً.

نص الاجتهاد

يحسب تعويض الدفعة الواحدة عند تعدد أرباب العمل على أساس وسطي في السنوات الثلاث الأخيرة لدى كل منهم .