إذا تعدد أرباب العمل، فإن تقدير تعويض الدفعة الواحدة يكون على أساس وسطي أجور السنوات الثلاث الأخيرة لدى كل منهم، لا على أساس موحّد يجمع أجورهم جميعاً.
يحسب تعويض الدفعة الواحدة عند تعدد أرباب العمل على أساس وسطي في السنوات الثلاث الأخيرة لدى كل منهم .