إذا كانت الوصية موجّهة لإعمال البر والإحسان وتتصل بحقوق العامة، وثبت تواطؤ من لهم علاقة بالأمر على الاتفاق بشأنها، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إبطاله.
اذا كانت الوصية لإعمال البر والإحسان التي تتصل بحقوق العامة وتواطأ عليها من لهم علاقة بالأمر جاز لأحد الأفراد التدخل لأبطال الاتفاق .