• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل ذي مصلحة التدخل لإبطال الاتفاق على وصية تتعلق بالبر والإحسان إذا تعلقت بحقوق العامة وتواطأ عليها أصحاب الشأن

إذا كانت الوصية موجّهة لإعمال البر والإحسان وتتصل بحقوق العامة، وثبت تواطؤ من لهم علاقة بالأمر على الاتفاق بشأنها، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إبطاله.

نص الاجتهاد

اذا كانت الوصية لإعمال البر والإحسان التي تتصل بحقوق العامة وتواطأ عليها من لهم علاقة بالأمر جاز لأحد الأفراد التدخل لأبطال الاتفاق .