العبرة في استحقاق اقتطاع الربع المجاني هي لغاية الاستملاك الأصلية وقت تقريره، لا للغرض اللاحق أو المعدّل بعد ذلك؛ فإذا كان الاستملاك من أجل النفع العام انطبق الاقتطاع.
لمعرفة ما اذا كان يقتضي اقطاع الربع المجاني يجب استقصاء الفرض الذي من اجله تم الاستملاك , فإذا كان الاستملاك حين نقرر كان لدواعي النفع العام اقتطع الربع المجاني ولو تم بعد ذلك تعديل الغاية إلى الاستثمار التجاري .