• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدد استحقاق الربع المجاني بحسب الغاية التي تم من أجلها الاستملاك وقت إجرائه دون الاعتداد بتعديلها اللاحق

العبرة في استحقاق اقتطاع الربع المجاني هي لغاية الاستملاك الأصلية وقت تقريره، لا للغرض اللاحق أو المعدّل بعد ذلك؛ فإذا كان الاستملاك من أجل النفع العام انطبق الاقتطاع.

نص الاجتهاد

لمعرفة ما اذا كان يقتضي اقطاع الربع المجاني يجب استقصاء الفرض الذي من اجله تم الاستملاك , فإذا كان الاستملاك حين نقرر كان لدواعي النفع العام اقتطع الربع المجاني ولو تم بعد ذلك تعديل الغاية إلى الاستثمار التجاري .