• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يكون شريكاً في المنشأة ما دامت عناصر عقد العمل من الأجر والتبعية والإشراف وحقوقه المقررة قائمة

الشراكة في المنشأة لا تنفي قيام عقد العمل ولا تُسقط حقوق العامل ما دامت عناصر العقد الأساسية، ولا سيما الأجر والتبعية والإشراف، قائمة فعلاً.

نص الاجتهاد

لاشيء يمنع العامل من ان يكون شريكاً في نفس الوقت دون ان تزول عناصر العقد من اجر وتبعية واشراف وحقوق العامل المقررة .