الشراكة في المنشأة لا تنفي قيام عقد العمل ولا تُسقط حقوق العامل ما دامت عناصر العقد الأساسية، ولا سيما الأجر والتبعية والإشراف، قائمة فعلاً.
لاشيء يمنع العامل من ان يكون شريكاً في نفس الوقت دون ان تزول عناصر العقد من اجر وتبعية واشراف وحقوق العامل المقررة .