• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الارتفاق الطبيعي لا يخضع للتسجيل ويجوز تحويل مسيل الماء إذا أصبح موضعه القديم أشد إرهاقاً مع وجوب الموازنة بين مصلحة العقارين

الارتفاقات الطبيعية والقانونية غير خاضعة للتسجيل، ويجوز تعديل مسارها أو تحويله إذا أثبتت الوقائع أن موضعها القديم أصبح أشد إرهاقاً، بشرط أن يكون الموضع البديل في سهولة الأول وأن يراعي القاضي التوفيق بين مصلحة مالك العقار المرتفق به وصاحب حق الارتفاق.

نص الاجتهاد

إن حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم إدراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول وعلى القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين المناقشة: في الموضوع:لئن كان حق الارتفاق الناتج عن الوضعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم إدراج حق مسيل ماء المطر في سند تمليك المميز عليه لا يمنعه من استعمال هذا الحق، وكان ثبت لقاضي الصلح بما له من حق تقدير الأدلة أن حق مسيل ماء المطر من العقار 454 على العقار 353 لم يتناوله البيع وأن البيع اقتصر على حق المرور من عرصة ضمن العقار 353 واستعمالها ولذا فالقرار من هاتين الناحيتين في محله، إلا أنه لما كان تبين من تقرير الخبير الذي استند إليه قاضي الصلح في قراره أن عقار المدعي كان ميله سابقاً للجهة الغربية على عقار المدعى عليهما وبعد أن قام هذان بتغيير شكل عقارهما ورفعا بناءه فاصبح أعلى من عقار المدعي قاما بتحويل المجرى المعد لتصرف مياه المطر إلى الجهة الشمالية أي إلى سطح المدعي، وكان الخبير يرى لإزالة الضرر عن سطح المدعي ان يعمد المدعى عليهما لتركيب مزراب من الإسمنت المضغوط يمر فوق سطح المدعي ويصل إلى أرض الدار.وكان حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به يجوز بحكم الفقرة الثالثة من المادة 992 من القانون المدني أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول.وكانت أحكام المادة 986 من القانون المذكور توجب على قاضي الصلح أن يوفق بين مصالح الفريقين ولآخذ باقتراح الخبير إن كان يؤمن هذه الغاية، وكان القاضي لم يلحظ ذلك لذا كان قراره سابقاً أوانه ومستلزم النقض. لذلك: تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعاً.