الاستحقاقات التي تُصرف على شكل حصة أرباح لا تدخل في الأجر المعتمد لاحتساب معاش الشيخوخة، ولا تُفرض عليها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما لم يرد نصّ خاص بخلاف ذلك.
يربط معاش الشيخوخة على أساس 2% عن المدة السابقة لبلوغ الستين 2,5 بالمئة عن المدة بين الستين والخامسة والستين اذا استمر العمل حصة الأرباح لا تدخل في الأجر ولا في حساب المعاش ولا تستوفي المؤسسة عنها الاشتراكات