• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصة الأرباح لا تدخل في الأجر المحتسب لمعاش الشيخوخة ولا تستوفى عنها الاشتراكات

الاستحقاقات التي تُصرف على شكل حصة أرباح لا تدخل في الأجر المعتمد لاحتساب معاش الشيخوخة، ولا تُفرض عليها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما لم يرد نصّ خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يربط معاش الشيخوخة على أساس 2% عن المدة السابقة لبلوغ الستين 2,5 بالمئة عن المدة بين الستين والخامسة والستين اذا استمر العمل حصة الأرباح لا تدخل في الأجر ولا في حساب المعاش ولا تستوفي المؤسسة عنها الاشتراكات