• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً: إن صمت أية جهة إدارية عن الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى

أولاً: إن صمت أية جهة إدارية عن الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا كان من الثابت أن الأضرار نجمت بسبب تنفيذ أشغال تعود لتلك الجهة. ثانياً: تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ 122.67 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية...

نص الاجتهاد

أولاً: إن صمت أية جهة إدارية عن الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا كان من الثابت أن الأضرار نجمت بسبب تنفيذ أشغال تعود لتلك الجهة. ثانياً: تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ 122.67 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة العرقوب بحلب بتاريخ 9/4/1972.