أولاً: إن تعويض ساعات العمل الإضافية المستحق للعاملين الخاضعين في حساب هذا التعويض لأحكام قانون العمل يحسب على أساس الأجر المعرف في المادة الثالثة من القانون المذكور على أن لا يتجاوز حده الأقصى نسبة 25% من الراتب الشهري المقطوع. ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي في الرأي الصادر عن الجمعية العمومية برق...
أولاً: إن تعويض ساعات العمل الإضافية المستحق للعاملين الخاضعين في حساب هذا التعويض لأحكام قانون العمل يحسب على أساس الأجر المعرف في المادة الثالثة من القانون المذكور على أن لا يتجاوز حده الأقصى نسبة 25% من الراتب الشهري المقطوع. ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي في الرأي الصادر عن الجمعية العمومية برقم 40 لعام 1967.