• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجنة تحديد الأجور بالعمل الزراعي بالمنازعات الناشئة عن الاستثمار الزراعي دون المتاجرة بالماشية استقلالاً عنه

الاختصاص النوعي للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي ينعقد فقط للمنازعات المتصلة بالاستثمار الزراعي، ولا يمتد إلى نشاط مستقل قوامه المتاجرة بالماشية إذا انفصل عن الاستثمار الزراعي.

نص الاجتهاد

إذا كان استثمار الحيوان بمعزل عن الاستثمار الزراعي وكانت الشركة هي لمجرد المتاجرة بالماشية ولا علاقة لها بالاستثمار فإن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي لا تكون مختصة للنظر في منازعاتها