الاختصاص النوعي للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي ينعقد فقط للمنازعات المتصلة بالاستثمار الزراعي، ولا يمتد إلى نشاط مستقل قوامه المتاجرة بالماشية إذا انفصل عن الاستثمار الزراعي.
إذا كان استثمار الحيوان بمعزل عن الاستثمار الزراعي وكانت الشركة هي لمجرد المتاجرة بالماشية ولا علاقة لها بالاستثمار فإن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي لا تكون مختصة للنظر في منازعاتها