• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل البينة الشخصية في إثبات الزواج قبل تحديد زمان العقد ومكانه وشهوده وبيان كيفية العلم به

يشترط لسماع البينة الشخصية في دعوى إثبات الزواج أن يسبق ذلك تحديد المدعي لزمان العقد ومكانه وشهوده وصفة العاقد وكيفية العلم بالواقعة، لأن الشهادة يجب أن تنصبّ على واقعةٍ محددة لا على أمرٍ مبهم أو منقول.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاستماع إلى البينة الشخصية في قضايا إثبات الزواج قبل تكليف المدعي بيان زمان ومكان العقد وشهوده . المناقشة: لما كانت المحكمة استمعت إلى شهادة الشهود قبل أن تكلف المطعون ضده ببيان واقعة العقد بصورة دقيقة خلافاً لما تقتضية المادة 7 بينات، وبيان الزمان والمكان الذي جرى فيه العقد وشهود العقد والعاقد، وهل تم العقد بين الطرفين بالذات أم بالواسطة لتكون الشهادة منصبة على الواقعة، كما أن بعض الشهود لم يسأل عن طريق علمه بواقعة الزواج كالشاهد محمد، كما أن القاضي لم يناقش اختلاف الشاهدين حسين الذي ذكر أن صالح انتصب وكيلاً عن المدعى عليها الطاعنة وتبادل مع المطعون ضده عبارات الزواج، بينما الشاهد صالح لم يذكر في شهادته إن كان وكيلاً عن الطاعنة في العقد. ولما كان على القاضي التوسع في التحقيق وسؤال الطرفين عن العاقد وسماع كلماته إن كان ثمة عاقد، ويستجلي النقاط التي لا تزال غامضة في الموضوع بعد أن أنكرت الطاعنة العقد من أساسه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.