• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً دون حاجة إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة

المراجعة في الطلاق الرجعي تثبت بكل قول أو فعل يدل على إرجاع الزوجة إلى العصمة ما دامت في العدة، ولا يُشترط لها عقد جديد ولا رضا الزوجة.

نص الاجتهاد

في الطلاق الرجعي لا يحتاج الزوج حتى يعيد زوجته إلى عصمته إلى عقد جديد او موافقة الزوجة وإنما له أعادتها قولا او فعلا مادام ذلك أثناء العدة . المناقشة: لما كان القاضي ثبت طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها من تاريخ الاقرار بالطلاق بجلسة 11/11/1971 لعدم ثبوته قبل هذا التاريخ، ولما كان ظاهراً من أقوال الطاعن في نفس الجلسة أنه أظهر رغبته باعادة زوجته إليه عندما طلب عودتها إليه واجراء عقد جديد لها، وانه مستعد لفتح مسكن شرعي لها. وكان ذلك يعني اعادتها أثناء عدتها. ومن حق الزوج اعادة زوجته لعصمته أثناء عدتها قولاً وفعلاً. لا سيما وإن وكيل الزوجة المطعون ضدها أجاب في نفس الجلسة بما يفيد الموافقة على الطلب مع اعادتها لعصمته، لا يتطلب موافقتها، وكان الطلاق المذكور يعتبر رجعياً ولا تحتاج عودة الزواج إلى عقد جديد انما يثبت الطلاق القديم الذي ادعاه الزوج.