• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تصديق الصلح قرار ولائي لا يقبل اعتراض الغير ويجوز للمعترض أن يطلب إبطال الصلح موضوعياً وتفصل المحكمة في طلبه

إذا كان الحكم لا يتجاوز تصديق عقد صلح بين الخصوم، فإنه يكون قراراً ولائياً لا حكماً قضائياً ولا يُطعن عليه باعتراض الغير. ومع ذلك يجوز للمعترض أن يضم إلى اعتراضه طلبات موضوعية مستقلة، وعلى المحكمة أن تنظر فيها وتفصل بها بحسب طبيعتها ورسمها القضائي.

نص الاجتهاد

القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته ويطلب القضاء له بإبطال الصلح موضوعياً وعلى المحكمة أن تفصل في طلبه المناقشة: من حيث أن الطعن يأخذ على الحكم المطعون فيه مذهبه في اعتبار الحكم المعنرض عليه اعتراض الغير حكما ولائيا لاقتصاره على تصديق المصالحة الجارية بين الطرفين المتصالحين بحيث لا يقبل الاعتراض عليه اعتراض الغير ومن حيث أن اعتراض الغير المقدم من الطاعن يقوم على القول بأن الصلح المعقود بين الجهة المطعون ضدها الذي جرى تثبيته بموجب الحكم المعترض عليه اعتراض الغير قد مس بحقوقه لذلك استدعى طالبا ابطال هذا الحكم. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقيم على أن الحكم القاضي بتصديق المصالحة ليس حكما قضائيا وانما هو قرار ولائي وثق القاضي بموجبه المصالحة المذكورة. ومن حيث أن الدعامة التي تأسس عليها الحكم المطعون فيه صحيحة في القانون باعتبار أن دور القاضي في الحكم المعترض عليه منحصر في توثيق عقد الصلح الذي تواضع عليه الطرفان المتعاقدان. وهذا الدور كرسه حكم المادة ۱۳۷ من قانون أصول المحاكمات الذي أجاز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة. ومن حيث أن اعتبار حكم تصديق الصلح ليس من الاحكام الصادرة عن هيئة قضائية تداخلت في منازعة بين خصمين وفي خصومة رفعت اليها طبقا لقواعد الاصول، ان ذلك يجعل اعتراض الغير غير مسموع ضد الحكم المذكور. باعتبار أن اعتراض الغير يرد على الاحكام الموصوفة آنها عملا بالمادة ٢٦٦ من قانون أصول المحاكمات ومن حيث أنه لا يبدل من وجه التوصيف المذكور الحكم تصديق المصالحة المعترض عليه كونه قرار الحكم بتسجيل المقسم رقم ٢٥ على اسم محمد سالم. وبنك الحجز الاحتياطي عن بقية مقاسم العقار وبفك الحجز عن العقار رقم ٠/٤١٠٢ ذلك أن تسجيل المقسم رقم ٣٥ باسم محمد سالم. هو من مشتملات عقد الصلح وكذلك الامر بالنسبة الى فك الحجز الاحتياطي عن بقية مقاسم العقار.أما رفع الحجز عن العقار رقم ۷۱۰۲ فهو من قبيل تحصيل الحاصل طالما أن هذا الحجز تقرر حين اقامة الدعوى وان الدعوى انتهت صلحا على الشروط الواردة في عقد الصلح مما لم يعد هناك مبرر يدعو الى بقاء الحجز على العقار المذكور. فضلا عن ان اعتراض الغير جاء منصبا على ما يتعلق بالعقار رقم ٥/٤١١٤ فحسب. بيد أنه اذا كان من شأن اعتراض الغير موضوع الدعوى الغاء الحكم المعترض عليه واعادة الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المعترض عليه، الا أنه يجوز للمعترض أن يوسع نطاق الخصومة بابداء طلبات عارضة أيا كان نوعها واذا كان اعتراض الغير الهادف الى الغاء الحكم المعترض عليه غير مقبول للأسباب المتقدم بسطها، فانه يتعين على المحكمة الفصل بما طلبه الطاعن لجهة تثبيت البيع الذي يستمسك به، ولجهة منع المطعون ضدهما من معارضته فيما ينشأ عن هذا البيع، ولجهة تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري، باعتبار أن هذه المدعيات هي. طلبات موضوعية قائمة بذاتها وقد أدى الطاعن الرسم القضائي المترتب عليها خلاف الرسم المترتب على طلب اعتراض الغير. مما يجعل الطعن واردا على الحكم من الجهة المشار اليها فحسب ويتعين نقضه.