• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير الأصلي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتختص بنظره ولو صار الاختصاص الموضوعي في النزاع إلى جهة أخرى

العبرة في اعتراض الغير الأصلي بصدور الحكم المعترض عليه عن المحكمة نفسها؛ فهذه المحكمة هي المختصة بنظره بصرف النظر عن تغير الاختصاص الموضوعي اللاحق أو انتقال نوع النزاع إلى جهة أخرى.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير يقدم بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصة ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسية صار للقضاء الاداري المناقشة: من حيث أنه يبين من ملف هذه القضية أن طالب حل التنازع كان قد تقدم باعتراض الغير على الحكم الصادر عن محكمة الأحوال المدنية في دمشق بتاريخ 20 / 8 / 1967 والقاضي بترقين قيد المرحومة رسمية بنت يحيى الزيبق من السجل المدني السوري طالباً ابقاء هذا القيد المثبت أنها سورية. وحيث أن محكمة الأحوال المدنية بدمشق قررت بتاريخ 4 / 10 / 1970 رقم أساس 532 وقرار 953 عدم احتصاصها للفصل في طلب اعتراض الغير بداعي أنه يتضمن نزاعاً على الجنسية وأن هذا النزاع هو من اختصاص مجلس الدولة. وحيث أن محكمة القضاء الاداري قررت بحكمها الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1972 رقم قرار 17 بأن طريق اعتراض الغير ليس من طرق المراجعة المقبولة أمام محكمة القضاء الاداري حتى ولو كانت محكمة القضاء الاداري مرجعاً لقضايا الجنسية. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن كلاً من جهتي القضاء العادي والاداري قد تخلى عن النظر في طلب اعتراض الغير وأن الحكمين الصادرين في هذا الشأن قد اكتسبا الدرجة القطعية مما يجعل الطلب المرفوع إلى محكمة التنازع من أجل تعيين المرجع المختص مقبولاً من ناحية الشكل. وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات تنص على ان اعتراض الغير الأصلي إنما يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وحيث أن الاجتهاد مستقر على اعتراض الغير إنما يرفع بطريقة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها مادام أنها هي التي أصدرت الحكم المعترض عليه. وحيث أن وجهة النظر هذه لا تتبدل ولو أصبحت محكمة القضاء الاداري مرجعاً لقضايا الجنسية. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة الأحوال المدنية بدمشق فتكون هي المحكمة الصالحة للنظر في طلب اعتراض الغير.