إذا ترتب على الإصابة التزامٌ مالي على المؤسسة تجاه المصاب، فإن المعاش يدخل ضمن التعويضات القابلة للرجوع بها على صاحب العمل.
المعاش يدخل في معني التعويضات التي يحق للمؤسسة ان تطالب بها صاحب العمل في حال الإصابة .