• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدخل المعاش في مفهوم التعويضات التي يحق للمؤسسة مطالبة صاحب العمل بها عند وقوع الإصابة

إذا ترتب على الإصابة التزامٌ مالي على المؤسسة تجاه المصاب، فإن المعاش يدخل ضمن التعويضات القابلة للرجوع بها على صاحب العمل.

نص الاجتهاد

المعاش يدخل في معني التعويضات التي يحق للمؤسسة ان تطالب بها صاحب العمل في حال الإصابة .