• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الرسائل حجة في الإثبات بوصفها من الأوراق العادية ما لم يثبت مرسلها عدم صدورها عنه أو صدورها بغير تكليفه

الرسائل تعد من الأوراق العادية الحجة في الإثبات، وتبقى منتجةً لآثارها ما لم يثبت من ينكر نسبتها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.

نص الاجتهاد

إن للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها المناقشة: لما كان القاضي قد استند إلى فحوى البطاقة المكشوفة البريدية الجوابية المرسلة من قبل المميز المضمونة في معرض التثبت من بدء سنة الإيجار الجارية. وكان القانون قد جعل للرسائل قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها وكان المميز قد تمسك بإنكار صدور البطاقة عنه دون أن يتصدى لإثبات هذا الدفع. وكان تعليل القاضي للحكم المميز ينطبق على مقصد الشارع في مثل هذه الأحوال والحكم المميز جديراً بالتصديق.