• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى عدم نفاذ التصرف لا تقام إلا باختصام طرفي العقد وتمييزها عن دعوى الصورية

لا تُقبل الدعوى البوليصية إلا باختصام طرفي العقد المطلوب عدم نفاذه، لأنها تتعلق بتصرفٍ جدي نقل المال من ذمة المدين، بخلاف دعوى الصورية التي تستهدف إثبات أن التصرف صوري ولم يخرج المال حقيقةً من ملك المدين.

نص الاجتهاد

دعوى بوليصية لابد فيها من اختصام طرفي العقد عدم نفاده . تختلف هذه الدعوى عن الصورية بأنها ترمي الى ادخال شئ خرج من ملك المدين بتصرف جدي في حين ان دعوى الصورية ترمي الى ابقاء شيء لم يخرج من مالك المدين لان تصرفه لم يكن جديا .