لا تُقبل الدعوى البوليصية إلا باختصام طرفي العقد المطلوب عدم نفاذه، لأنها تتعلق بتصرفٍ جدي نقل المال من ذمة المدين، بخلاف دعوى الصورية التي تستهدف إثبات أن التصرف صوري ولم يخرج المال حقيقةً من ملك المدين.
دعوى بوليصية لابد فيها من اختصام طرفي العقد عدم نفاده . تختلف هذه الدعوى عن الصورية بأنها ترمي الى ادخال شئ خرج من ملك المدين بتصرف جدي في حين ان دعوى الصورية ترمي الى ابقاء شيء لم يخرج من مالك المدين لان تصرفه لم يكن جديا .