• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

331 - عقد - بطلانه - مشروعية السبب - تعويض:

بطلان العقد لارتباطه بسبب غير مشروع يمنع الاحتجاج به للمطالبة الناشئة عنه، لكنه لا يمنع إلزام من استفاد بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مع جواز التعويض في حدود هذه الإعادة.

نص الاجتهاد

331 – عقد – بطلانه – مشروعية السبب – تعويض: إذا كان التهريب، باعتباره عملاً غير مشروع، لا يتيح لمن تضرر من المشتركين فيه مداعاة زملائه بالنظر لعدم مشروعية السبب، إلا أن هذا البطلان يحتم إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها، ويبيح التعويض لهذه الناحية، لا على أساس العقد باعتباره باطلاً، ولكن على أساس وجوب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.