عقود بيع العقار التي تبرمها الإدارة مع الأفراد على وجه البيع العادي، من دون شروط استثنائية لصالح الإدارة، تُعد منازعاتها من اختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.
اذا كانت الإدارة باعت عقاراً لمواطن بيعاً عادياً لا ينطوي على شروط استثنائية لصالح الإدارة كان الاختصاص للقضاء العادي .