• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنزاع الناشئ عن بيع الإدارة عقاراً بيعاً عادياً خالياً من الشروط الاستثنائية لصالحها

عقود بيع العقار التي تبرمها الإدارة مع الأفراد على وجه البيع العادي، من دون شروط استثنائية لصالح الإدارة، تُعد منازعاتها من اختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

اذا كانت الإدارة باعت عقاراً لمواطن بيعاً عادياً لا ينطوي على شروط استثنائية لصالح الإدارة كان الاختصاص للقضاء العادي .