• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف الوكيل وان كان يشغل الوظيفة المسندة اليه بصورة مؤقتة الا ان ذلك لايحرمه من تقاضي التعويضات التي يكون مردها الى طبيعة الوظيفة او

ان الموظف الوكيل وان كان يشغل الوظيفة المسندة اليه بصورة مؤقتة الا ان ذلك لايحرمه من تقاضي التعويضات التي يكون مردها الى طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض التمثيل او الاختصاص لان هذه التعويضات تلازم الوظيفة او من يشغلها سواء كان اشغاله مؤقتا او دائما .

نص الاجتهاد

ان الموظف الوكيل وان كان يشغل الوظيفة المسندة اليه بصورة مؤقتة الا ان ذلك لايحرمه من تقاضي التعويضات التي يكون مردها الى طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض التمثيل او الاختصاص لان هذه التعويضات تلازم الوظيفة او من يشغلها سواء كان اشغاله مؤقتا او دائما .