ان الموظف الوكيل وان كان يشغل الوظيفة المسندة اليه بصورة مؤقتة الا ان ذلك لايحرمه من تقاضي التعويضات التي يكون مردها الى طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض التمثيل او الاختصاص لان هذه التعويضات تلازم الوظيفة او من يشغلها سواء كان اشغاله مؤقتا او دائما .
ان الموظف الوكيل وان كان يشغل الوظيفة المسندة اليه بصورة مؤقتة الا ان ذلك لايحرمه من تقاضي التعويضات التي يكون مردها الى طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض التمثيل او الاختصاص لان هذه التعويضات تلازم الوظيفة او من يشغلها سواء كان اشغاله مؤقتا او دائما .