اذا مضي زمن طويل بين التخمين والتنفيذ تراخت فيه الإدارة عن طلب الأخلاء وتبدلت فيه الأسعار تبدلا كبيرا فلا بد من اعادة تخمين العقارات والتعويض المحسوب على أساسها .
اذا مضي زمن طويل بين التخمين والتنفيذ تراخت فيه الإدارة عن طلب الأخلاء وتبدلت فيه الأسعار تبدلا كبيرا فلا بد من اعادة تخمين العقارات والتعويض المحسوب على أساسها .