كل صكٍّ منظَّم في الخارج إذا عُرض على القنصلية لتصديق توقيع الصورة عليه، اعتُبر ذلك موجباً لتسديد رسم الطابع عنه من قبل من يبرزه، وفقاً لأحكام رسم الطابع.
عند ابراز الصك المنظم في الخارج للقنصلية لتصادق على توقيع الصورة يعتبر هذا اجراء يوجب تسديد رسم الطابع عنه من مبرزة وفق المادة 6 من المرسوم 3 لعام 1933 المتعلق برسوم الطوابع .