العلم بوجود حق انتفاع على العقار والرضا باستمراره يمنع المشتري من مطالبة واضع اليد أو المنتفع بأجر المثل، كما أن للمشتري الرجوع على بائعه الضامن عمّا يُحكم به عليه بسبب هذا الحق.
ان علم من انتقلت إليه ملكية عقار بترتب حق انتفاع عليه ورضاؤه ببقاء هذه الحق يمنعانه من المطالبة باجر المثل، وللشاري الرجوع على بائع العقار (الذي كان أعطى حق الانتفاع به إلى شخص ثالث) بما سيحكم عليه باعتباره ضامناً المناقشة: من حيث أنه وإن يكن السجل العقاري هو المعول عليه في إثبات الحقوق العينية التي يدعي بها. إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف ما هو مسجل في السجل العقاري أن يثبت ما يدعيه حسب الأصول والقانون.ومن حيث أن الدفع الذي أورده وكيل الجهة المدعى عليها المميزة من أن المدعي على علم بحق الانتفاع الذي أعطاه لها المالك السابق وقد رضي المدعي ببقاء هذا الحق لها، وعدم مطالبتها بأجر المثل، هو من الدفوع المسموعة قانوناً، ويترتب على ثبوته منع المدعي من معارضة الجهة المميزة بما ادعاه من أجر المثل.ومن حيث أنه يحق للجهة المدعى عليها الرجوع على بائع المدعي الذي أعطاها حق الانتفاع بما سيحكم عليها للمدعي باعتباره ضامنا، وهو طلب منتج في الدعوى.ومن حيث أن المادة 154 من قانون أصول المحاكمات أوجبت على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.ومن حيث أن قاضي الصلح لم يبحث الدفع الذي أورده وكيل الجهة المميزة من أن المدعي يشغل من العقار المدعى به ما يزيد عن حصته لا سلبا ولا إيجاباً. ومن حيث أن الحكم المميز والحال ما ذكر مخالف للقانون والأصول لذلك واستنادا لما ذكر أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.