• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التوكيل الصلحي العام لا يوجب على المحامي تمثيل الموكل في كل دعوى جديدة ما لم تُبرز الوكالة أمام جهة القضاء

الوكالة العامة، ولو كانت صلحية، لا تُرتّب التزاماً مطلقاً على المحامي بتمثيل الموكل في كل نزاع لاحق؛ فإذا لم تُبرز أمام جهة القضاء في الدعوى الجديدة جاز للمحامي عدم الحضور ولا يُشترط تبليغ اعتزاله عن طريق فرع النقابة.

نص الاجتهاد

مادامت الوكالة غير مبرزة امام جهة قضائية فلا ضرورة لتبليغ الاعتزال عن طريق فرع النقابة ان مجرد قيام سند توكيل صلحي عام لايفرض بالضرورة على المحامي الوكيل او يقبل تمثيل الموكل في كل دعوى تثار ضده لان التمثيل في كل دعوى مستجدة يتطلب التزامات ونفقات واتعاب. المناقشة: حيث أن مجرد قيام سند توكيل صلحي عام في حال عدم الأخذ بآثار الاعتزال لا يفرض بالضرورة على المحامي الوكيل أن يقبل تمثيل الموكل في كل دعوى تثار ضده لأن التمثيل في كل دعوى مستجدة يتطلب التزامات ونفقات وأتعاب ترتبط بها يتفق عليها وتقف حائلاً دون ممارسة حقوق الوكالة من قبل الوكيل في الدعوى الجديدة. وعلى هذا فلا يصح الزام الوكيل في حالة معارضته تبلغ الدعوى للمحاكمة في القضية المستجدة بالحضور اليها وتمثيل موكله فيها. ومثل هذا الاتجاه مستمد من حكم المادة (106) من قانون أصول المحاكمات. وقد أقره اجتهاد محكمة النقض في حكمها 13 / 5 / 1971 . وحيث أن الحكم المطعون فيه وقد سار في نهج مخالف في تطبيق أحكام القانون فإنه يغدو عرضة للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.