• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية المؤسسة دون سواه في تمثيلها القضائي

الأصل أن التمثيل القضائي للمؤسسة العامة يكون لمن خوله القانون صراحة، فإذا نصّ على أن مديرها العام يمثلها دون سواه تعيّن التقيد بهذا الاختصاص حصراً.

نص الاجتهاد

يمثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية مديرها العام دون سواه .