الأصل أن التمثيل القضائي للمؤسسة العامة يكون لمن خوله القانون صراحة، فإذا نصّ على أن مديرها العام يمثلها دون سواه تعيّن التقيد بهذا الاختصاص حصراً.
يمثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية مديرها العام دون سواه .