إذا تعارضت مصالح جهتين ممثلتين من إدارة قضايا الحكومة في دعوى واحدة امتنع تمثيلهما بواسطة ممثل واحد، ويتعين الفصل بين التمثيل اتقاءً لتعارض المصالح.
تمثيل دائرتين متناقضتي المصالح لا يجوز لمثل واحد من ادارة قضايا الحكومة ان يمثل دائرتين متناقضتي المصالح في دعوى واحدة