• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الحكومة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح في الدعوى الواحدة

إذا تعارضت مصالح جهتين ممثلتين من إدارة قضايا الحكومة في دعوى واحدة امتنع تمثيلهما بواسطة ممثل واحد، ويتعين الفصل بين التمثيل اتقاءً لتعارض المصالح.

نص الاجتهاد

تمثيل دائرتين متناقضتي المصالح لا يجوز لمثل واحد من ادارة قضايا الحكومة ان يمثل دائرتين متناقضتي المصالح في دعوى واحدة