• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحسم العوائد الاحتياطية من تعويض تسريح العامل إذا استفاد من الالتزام المقرر له، وترد إذا لم يستفد منه

العوائد الاحتياطية تُحتسب وتُحسم فقط بقدر ما يقابلها من منفعة فعلية قررها القانون للعامل عند التسريح، فإذا انتفت الاستفادة من الالتزام المقرر لم يكن للحسم محلّ، وتُرد العوائد.

نص الاجتهاد

اوجب المشرع حسم العوائد الاحتياطية مقابل التزام الدولة بتعويض العامل عن تسريحه أذا لم يأخذ معاشاً أما اذا لم يستفد العامل من هذا الالتزام فان العوائد ترد .