العوائد الاحتياطية تُحتسب وتُحسم فقط بقدر ما يقابلها من منفعة فعلية قررها القانون للعامل عند التسريح، فإذا انتفت الاستفادة من الالتزام المقرر لم يكن للحسم محلّ، وتُرد العوائد.
اوجب المشرع حسم العوائد الاحتياطية مقابل التزام الدولة بتعويض العامل عن تسريحه أذا لم يأخذ معاشاً أما اذا لم يستفد العامل من هذا الالتزام فان العوائد ترد .