إذا وقع الاستملاك لصالح دائرة خاصة وألحقت الأرض بأملاك الدولة الخاصة لا يقتطع الربع المجاني , وينقطع التقادم بالمطالبة الإدارية .
إذا وقع الاستملاك لصالح دائرة خاصة وألحقت الأرض بأملاك الدولة الخاصة لا يقتطع الربع المجاني , وينقطع التقادم بالمطالبة الإدارية .