• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى للمدين التصرف بالعقار المرهون وتصرفاته لا تنفذ في مواجهة الدائن صاحب التأمين الأسبق تسجيلاً

التأمين العقاري لا ينزع عن المدين ملكية العقار ولا يمنعه من التصرف فيه، غير أن أي تصرف لاحق لا يحتج به على الدائن المرتهن الأسبق قيداً، وتبقى رتبة الحقوق العينية وفق أسبقية التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إن التأمين لا يفقد المدين ملكيته للعقار ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقاً ولكن هذه التصرفات لا تؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولا تنفذ قبله ما دام حقه في التأمين أقدم تسجيلاً في الصحيفة العقارية سلطة المالك المدين في تصرفاته لا تتقيد إلا بما يبقي للدائن حقه على العقار في أن يضمن الوفاء بالدين كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته وفي حال وضع عدة تأمينات على عقار واحد تعين رتبتها بحسب قيدها في السجل العقاري المناقشة: حيث أن الجهة المعترضة اعتراض الغير تهدف إلى ابطال الحكم الصلحي القاضي بتسجيل الارتفاق (حق النشر) على عقار قيد التأمين من الدرجة الأولى لصالح الجهة المعترضة. وتعتمد في ذلك، أن تسجيل حق الارتفاق التعاقدي المشار إليه يضعف ضمان التأمين الواقع على العقار ومن حقها أن تطلب ابطال هذا التصرف. وحيث أن حق التأمين على العقار مسجل أصولاً في صحيفنه العقارية، وحق الارتفاق التعاقدي وتسجيله قد جاء تالياً لحق التأمين. وحيث أن التأمين لا يفقد المدين ملكيته للعقار، ويحتفظ بسلطته عليه كمالك حائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقاً على ما تنص عليه المادة 1096 من القانون المدني، وان سلطة المالك المدين هذه في تصرفه لا تتقيد إلا بما يبقي للدائن حقه على العقار قي أن يضمن الوفاء بالدين. وأن يتم استيفاءه نتيجة اجراءات معينة وبحسب مرتبة الدين الؤمن عليه وفق ما تنص عليه المادة 1076 من القانون المدني والتي تفيد بأن كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته، وكما تجيز المادة 1078 منه وضع عدة تأمينات على عقار واحد على أن تعين رتبتها بحسب قيدها في السجل العقاري. وحيث أن المادة 9 من القرار رقم 188 تاريخ 15 / 3 / 1926 الخاص بانشاء السجل العقاري تنص على: «إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العقارية. يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد». وحيث أنه أخذاً بالنصوص المشار إليها فإنه يتعين القول بأن للمدين أن يجري على عقاره الموضوع قيد التأمين سائر التصرفات من بيه وهبة وتأمين وحق انتفاع وحق ارتفاق ولكن هذه التصرفات لا تؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولا تنفذ قبله، ما دام حقه في التأمين أقدم تسجيلاً في الصحيفة العقارية. وحيث أن مراعاة النصوص المشار إليها تعني بأن حقوق الجهة المعترضة اعتراض الغير، صاحبة حق التأمين على العقار، تبقى في منأى عن الاعباء التي قد يرتبها حق الارتفاق التعاقدي الذي أقره الحكم المعترض عليه. ومن الجدير التنويه بأن اجراءات التنفيذ على العقار وتطبيقاً للنصوص المذكورة ستنطوي على بيانات وقيود بهذا المعنى تحفظ لحق التأمين حصانته تجاه حق الارتفاق محل النزاع. وحيث أن الاخذ بوجهة النظر هذه، يجعل توفر المصلحة من جانب الجهة المعترضة بغية التوصل إلى ابطال حق الارتفاق غير قائمة ولا يقرها حكم القانون. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج اعتراض الغير من خلال هذه الأحكام القانونية وسار باتجاه مخالف يؤدي إلى تعطيلها حين قضى بالنتيجة بترقين حق الارتفاق. وفي هذا من الخلل في تطبيق القانون على وجه يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.