المانع الأدبي المجيز للإثبات بالبينة الشخصية لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وإنما يلزم أن يتمسك به من له مصلحة في الإثبات.
ليس للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المانع الأدبي الذي يسمح بالإثبات بالبينة الشخصية