• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المانع الأدبي المجيز للإثبات بالبينة الشخصية

المانع الأدبي المجيز للإثبات بالبينة الشخصية لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وإنما يلزم أن يتمسك به من له مصلحة في الإثبات.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المانع الأدبي الذي يسمح بالإثبات بالبينة الشخصية